أحمد بن عبد الرزاق الدويش

105

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرضاعة ، قال تعالى : { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ } ( 1 ) إلى قوله : { وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ } ( 2 ) وقال تعالى : { وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ } ( 3 ) وثبت في الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : « الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة » ( 4 ) وثبت من حديث عائشة - رضي الله عنها - قالت : « كان فيما أنزل من القرآن : عشر رضعات معلومات يحرمن ، ثم نسخن ب‍ : خمس معلومات ، فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهن فيما يقرأ من القرآن » ( 5 ) . علما بأن الرضعة هي : أن يمسك الطفل الثدي ثم يمص منه لبنا فإن تركه لتنفس أو انتقال مثلا فرضعة فإن عاد ومص منه لبنا فرضعة ثانية وهكذا . وزوجة ( ل . ل . ح ) الثانية من محارمك ؛ لأنها زوجة أبيك من الرضاع ، قال تعالى : { وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ } ( 6 ) ومن رضع من لبن ( ل . ل . ح ) أو من المرأة التي أرضعتك فجميعهم إخوة لك من الرضاع على ما سبق ذكره .

--> ( 1 ) سورة النساء الآية 23 ( 2 ) سورة النساء الآية 23 ( 3 ) سورة البقرة الآية 233 ( 4 ) صحيح البخاري فرض الخمس ( 2938 ) , صحيح مسلم الرضاع ( 1444 ) , سنن الترمذي الرضاع ( 1147 ) , سنن النسائي النكاح ( 3302 ) , سنن أبو داود النكاح ( 2055 ) , سنن ابن ماجة النكاح ( 1937 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 6 / 178 ) , موطأ مالك الرضاع ( 1277 ) , سنن الدارمي النكاح ( 2248 ) . ( 5 ) صحيح مسلم الرضاع ( 1452 ) , سنن النسائي النكاح ( 3307 ) , سنن أبو داود النكاح ( 2062 ) , سنن ابن ماجة النكاح ( 1942 ) , موطأ مالك الرضاع ( 1293 ) , سنن الدارمي النكاح ( 2253 ) . ( 6 ) سورة النساء الآية 22